Law of Protection from Abuse 2013M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/52
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
١ - ضمان توفير الحماية من الإيذاء؛
٢ - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء، والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
٣ - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
٤ - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والأثار المترتبة عليه.
المقدمة
التاريخ : / / 14 ه
المرفقات :
٥- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبع عن وجود بنية مناسبة لحدوث حالات
إيذاء.
٦- إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد