القانوني

Law of Protection from Abuse 2013M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/52

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى الآتي: ١ - ضمان توفير الحماية من الإيذاء؛ ٢ - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء، والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. ٣ - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. ٤ - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والأثار المترتبة عليه. المقدمة التاريخ : / / 14 ه المرفقات : ٥- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبع عن وجود بنية مناسبة لحدوث حالات إيذاء. ٦- إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٥