القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: ١ - مطارات دولية ٢ - مطارات إقليمية ٣ - مطارات محلية وتحدد فئة كل مطار من رئيس الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠