Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي:
١ - مطارات دولية
٢ - مطارات إقليمية
٣ - مطارات محلية
وتحدد فئة كل مطار من رئيس الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد