القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي الهيئة أجورها لإنهاء مقاول إصدار التصاريح الآتية : ١ - تصريح الدخول لساعة المطار أو صالات السفر ، ويشمل ذلك صالات الحج ٢ - تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية وفي حالة فقدان أي من التصاريح المحددة في هذه المادة ؛ تصدر الجهة المعنية تصريحا بدلا وفقا لتعدها اللازمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠