Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي الهيئة أجورها لإنهاء مقاول إصدار التصاريح الآتية :
١ - تصريح الدخول لساعة المطار أو صالات السفر ، ويشمل ذلك صالات الحج
٢ - تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية
وفي حالة فقدان أي من التصاريح المحددة في هذه المادة ؛ تصدر الجهة المعنية تصريحا بدلا وفقا لتعدها اللازمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد