القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي الهيئة أجورها مقابل الخدمات الآتية: ١ - تجسير الطارات في السجل، وذلك عند الإصدار أو التجديد. ٢ - إصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطائرة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها فحص الطائرة خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة المسؤول، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة إلى موقع الظاهرة ذهابا وإيابا لإغراض الفحص، سواء داخل المملكة أو خارجها. ٣ - إصدار شهادات الإصلاح أو تجديدها، وذلك عند إصدار شهادة محطة إصلاح الطارات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع مراعاة التكاليف الإشائية التي يتضمنها الفحص خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة المسؤول، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة إلى موقع المحطة ذهابا وإيابا لإغراض الفحص. ٤ - إصدار تصريح مؤقت بفحصة طائرة من موقع إلى موقع لإغراض الصيانة، والتفتيش، والفحص الفني للطائرة ونحوها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠