القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي الهيئة أجورا تحددها الأنحة عن كل متر ممد من أنابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار. الفصل الثالث الإيجارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠