القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات نقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها ويلها وفقا للائحة وذلك عن الفئات الآتية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠