Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات نقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها ويلها وفقا للائحة وذلك عن الفئات الآتية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد