Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستوفي رسم مغادرة مقداره (٥٠٠) خمس مئة ريال على كل فرد يقادر المملكة عبر
منظراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد