Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤخرة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفي غرامة تأخير لا تتجاوز (٣٠٪) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد