القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤخرة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفي غرامة تأخير لا تتجاوز (٣٠٪) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠