Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدفع الأجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد