Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إلا بمقتضى شروط الهيئة التي تنتهي تلك الطائرة ومسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقدم بدنه جميع الأجور المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولا تحتجته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد