القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة به الميزين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠