Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة به الميزين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد