Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام ، ولاحته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد