Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أيتما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الإقليم: الأراضي والمياه الإقليمية الخاصة لبياضة المملكة والقضاء، الجوي الذي يعلوها.
النظام: نظام تعريفة الطيران المدني.
الجهة: الهيئة العامة للطيران المدني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الطائرة: أي آلة استطاعتها أن تستخدم بطائرات المدني.
المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو المياه بما فيها من مبان ومنشآت ومعاداتها مخصوصة كلا أو جزئيا لوسوط الطائرات أو تحركها أو معداتها.
المطار الدولي: مطار تخدمه المملكة في الطيران المدني وجميع الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والحجر الصحي - بما فيه الحجر شيء الحيوانات والنبات - وغيرها من الإجراءات المشابهة.
المطار الاقليمي: مطار تعينه المملكة في استقبال الرحلات الداخلية فقط ، ولا تتوفر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات ومكارمك وخلافه .
الأجور : مبالغ تدفع لقطاع، خدمات تقدمها الهيئة ، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات مكاتب ومرافق المطار ونحوها .
الإيجار : مبلغ يدفع بموجب عقد إستئجار للانتفاع بالممتلكات أو مفاصل استمرار مرافق تجارية ، كصالات السفر وأماكن العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها .
السجل : السجل الوطني لتسجيل الطائرات ، الذي تعهده وتشرف عليه الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد