القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور أيا كان نوعها: ١ - الطائرات الملكية السعودية ٢ - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ٣ - طائرات الدولموسى والشخصيات الرسمية، على ألا تحمل ركابا مدنيين باجر، ومرشوذ المعاملة بالملل المقالة 10 من 12 المنظم الناظر : / 14 ه ٤- الطائرات العسكرية الأجنبية، على ألا تحمل ركابا مدنيين بأجر ، ويشترط المعاملة بالمثل . ٥- طائرات البحث والإنقاذ ، على ألا تتقاضى أجرا مقابل ذلك . ٦- الطائرات المرفقة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق ثانيي ينسي على المعاملة بالمثل . ٧- الطائرات التي تدار المملكة وتعود لأسباب فنية طائرة لخلل في أجهزتها أو لردادة الأحوال الجوية . ٨- الطائرات التي تضطر إلى الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب أخرى أو خلل يطير عليها أثناء النيران . ٩- طائرات الهلال الأحمر والدفاع المدنيين . ١٠- طائرات التدريب والهيئات التابعة لها ، يشترط ألا يقابل ذلك ثانيا : تغفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للعدا وطائرات السبات الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور ما تتجلى في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوب الجهات الآتية : ١- وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرهم من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تتقاضى خدمة يشترط المعاملة بالمثل ، والممتثلات الدولة . (صفحة 11 من 12)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠