Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور أيا كان نوعها:
١ - الطائرات الملكية السعودية
٢ - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية
٣ - طائرات الدولموسى والشخصيات الرسمية، على ألا تحمل ركابا مدنيين
باجر، ومرشوذ المعاملة بالملل
المقالة 10 من 12
المنظم
الناظر : / 14 ه
٤- الطائرات العسكرية الأجنبية، على ألا تحمل ركابا مدنيين بأجر ، ويشترط المعاملة بالمثل .
٥- طائرات البحث والإنقاذ ، على ألا تتقاضى أجرا مقابل ذلك .
٦- الطائرات المرفقة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق ثانيي ينسي على المعاملة بالمثل .
٧- الطائرات التي تدار المملكة وتعود لأسباب فنية طائرة لخلل في أجهزتها أو لردادة الأحوال الجوية .
٨- الطائرات التي تضطر إلى الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب أخرى أو خلل يطير عليها أثناء النيران .
٩- طائرات الهلال الأحمر والدفاع المدنيين .
١٠- طائرات التدريب والهيئات التابعة لها ، يشترط ألا يقابل ذلك ثانيا : تغفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للعدا وطائرات السبات الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور ما تتجلى في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوب الجهات الآتية :
١- وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرهم من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تتقاضى خدمة يشترط المعاملة بالمثل ، والممتثلات الدولة .
(صفحة 11 من 12)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد