القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعهد هيئة الامتثال بتحديد هذا النظام وترحيل الأحور الواردة وتأخير المرافق الاستثمارية في المطارات وتخصيص إيراداتها، وإيتاحة الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقتضي به النظام ولاحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠