Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعهد هيئة الامتثال بتحديد هذا النظام وترحيل الأحور الواردة وتأخير المرافق الاستثمارية في المطارات وتخصيص إيراداتها، وإيتاحة الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقتضي به النظام ولاحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد