القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأنظمة، لممثلي الهيئة المخولين الحق في الاطلاع على سجلات شركات الطيران وكلائها أو المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحة إيرادات الأجور والإيجارات أو أي وثيقة تتعلق بها، ويجوز لهم ضبط أي من هذه الوثائق أو المستندات إذا اكتشف أنها مخالفة لأحكام هذا النظام ولاحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠