Law of Civil Aviation Tariff 2005
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني رقم (٤٧/م) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٣ ، والتدابير التي ترتب عليه ، كما يلغى جميع ما يتعارض معه من أحكام . على أن يستمر العمل بالتعلومات حاليا لتتمة تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام حتى صدور اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد