القانوني

Law of Civil Aviation Tariff 2005

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني رقم (٤٧/م) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٣ ، والتدابير التي ترتب عليه ، كما يلغى جميع ما يتعارض معه من أحكام . على أن يستمر العمل بالتعلومات حاليا لتتمة تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام حتى صدور اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠