Electricity Law
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآلاف والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام -
المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المياه والكهرباء.
الوزير: وزير المياه والكهرباء.
الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النظام: نظام الكهرباء.
الشخص: الطبيعي أو الاعتباري.
قطاع الكهرباء: الوزارة، والهيئة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك،
وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بصناعة الكهرباء.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه والماء.
المستخدم: المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليها.
صناعة الكهرباء: الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو
يعبرون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج
ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.
النشاط الكهربائي : أي نشاط من الأنشطة أو ارادة في صناعة الكهرباء .
الوضع المهيمن : استهلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التفاسر المشروع .
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستخدامه الخاص .
الرخصة : إذن تمتاحه للهيئة لنشاط كهربائي بموجب هذا النظام .
والوائح التنفيذية ، وتتضمن الهيئة .
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية للمفعول صادرة من الهيئة تنص له القيام بأي نشاط كهربائي .
المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي ، أو شراؤها ، أو استيرادها ، أو تصديرها .
التسعيرة : المقابل المالي للقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
السعر : المقابل المالي أو العيني للمقابل أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يختص السعر فيه لقانون العرض والطلب .
الإعانة البيئية : النكاف المالي بين منطقتين ( أو جهتين ) أو أكثر .
الفصل الثاني
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد