القانوني

Electricity Law

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الهيئة إعداد إطار الرخصة، بتضمين جميع أوجه الرخصة، التي تشمل ما يأتي: أ- الشروط والإجراءات اللازمة لكل نوع من أنواع الرخص . (صفحة 12 من 24) الرء- التالية: ٨١٢ المرفقات: المرفقات. ب- تفاصيل حقوق المرخص لهم، وواجباتهم، والالتزامات ، ومهامهم. ج- إجراءات تعديل وتجديد الترخيص . د- الإجراءات والشروط الخاصة بمتابعة التزام الأشخاص بمرخص لهم بحكام هذا النظام، واللواحق التنفيذية، وشروط رخصهم . ه- وضع قواعد وأضحة وعادلة، لكييفية الترخيص وأسلوبه ومتطلباته وشروطه وتحديد المقابل المالي للرخصة . ٢- تقدم طلبات الرخصة و عليها إصدار الرخصة، تستجاو تاليتين بوما متوافر شرط منح الرخصة بموجب أحكام هذا النظام ويحق لمن يرفض له الترخيص لللجنة التخريص لدى لجنة ٣- فضل المنازعات . ٤- إذا علقت الرخصة ، أو لم تجدد ، فإن على الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء استمرار تقديم الخدمة للواحق التنفيذية لهذا النظام . ٤- فيما ما ينص عليه هذا النظام بحقه على أي شخص إفشاء أي معلومات سرية حصلها أثناء أداءه لمهامه كعذر في مجلس إدارة الهيئة أو موظف فيها أو مستشار لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠