Electricity Law
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى الهيئة إعداد إطار الرخصة، بتضمين جميع أوجه الرخصة، التي تشمل ما يأتي:
أ- الشروط والإجراءات اللازمة لكل نوع من أنواع الرخص .
(صفحة 12 من 24)
الرء-
التالية: ٨١٢
المرفقات:
المرفقات.
ب- تفاصيل حقوق المرخص لهم، وواجباتهم، والالتزامات ،
ومهامهم.
ج- إجراءات تعديل وتجديد الترخيص .
د- الإجراءات والشروط الخاصة بمتابعة التزام الأشخاص
بمرخص لهم بحكام هذا النظام، واللواحق التنفيذية، وشروط
رخصهم .
ه- وضع قواعد وأضحة وعادلة، لكييفية الترخيص وأسلوبه
ومتطلباته وشروطه وتحديد المقابل المالي للرخصة .
٢- تقدم طلبات الرخصة و عليها إصدار الرخصة،
تستجاو تاليتين بوما متوافر شرط منح الرخصة بموجب
أحكام هذا النظام ويحق لمن يرفض له الترخيص لللجنة التخريص لدى لجنة
٣- فضل المنازعات .
٤- إذا علقت الرخصة ، أو لم تجدد ، فإن على الهيئة اتخاذ الترتيبات
اللازمة لإنهاء استمرار تقديم الخدمة للواحق التنفيذية لهذا النظام .
٤- فيما ما ينص عليه هذا النظام بحقه على أي شخص إفشاء
أي معلومات سرية حصلها أثناء أداءه لمهامه كعذر في
مجلس إدارة الهيئة أو موظف فيها أو مستشار لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد