القانوني

Electricity Law

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار سن أهل القيام بنشاط كهرابدي، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، و وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات المعاقمة العامة ووضع البيد الموقت على العقار ، وطبقا للبدء (الثالث) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام . ٢ - للمرخص له - في سبيل القيام بواجباته بموجب الرخصة الممنوحة له ، وإلى المدى والصحة للذين تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام - حق الوصول بمعادته وتجهيزه في الحدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠