Electricity Law
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار سن أهل القيام بنشاط كهرابدي، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، و وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات المعاقمة العامة ووضع البيد الموقت على العقار ، وطبقا للبدء (الثالث) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام .
٢ - للمرخص له - في سبيل القيام بواجباته بموجب الرخصة الممنوحة له ، وإلى المدى والصحة للذين تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام - حق الوصول بمعادته وتجهيزه في الحدود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد