القانوني

Electricity Law

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في نظام المنافسة ، يجب تحقيق الآتي : (صفحة 16 من 24) المشروع ١ - قيام الوزارة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة الكهربائية. ٢ - قيام المرخص لهم بتسجيل أي اتفاقية تبرم بين الأشخاص المرخص لهم أو بين المرخص لهم والمستهلكين لدى الهيئة بكون لها علاقة بالسعر أو بالتبريرية أو بحق استخدام الخدمة الكهربائية أو ٣ - خطر دخول المرخصة في صناعة الكهرباء أو عند منها ، ويد أي إجراء من المنافسة في صناعة الكهرباء ، لأي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهيئة النظام . ٥ - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء الأنشخاص مع أشخاص آخرين أو امتلاك منهم أحصمهم أو موجوداتهم ، كما يجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبني يتم التوصل إليه للاندماج . ٦ - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء خمسة في المائة (٥ %) أو أكثر من أى شخص آخر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠