Electricity Law
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في نظام المنافسة ، يجب تحقيق الآتي :
(صفحة 16 من 24)
المشروع
١ - قيام الوزارة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة الكهربائية.
٢ - قيام المرخص لهم بتسجيل أي اتفاقية تبرم بين الأشخاص المرخص لهم أو بين المرخص لهم والمستهلكين لدى الهيئة بكون لها علاقة بالسعر أو بالتبريرية أو بحق استخدام الخدمة الكهربائية أو
٣ - خطر دخول المرخصة في صناعة الكهرباء أو عند منها ، ويد أي إجراء من المنافسة في صناعة الكهرباء ، لأي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهيئة النظام .
٥ - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء الأنشخاص مع أشخاص آخرين أو امتلاك منهم أحصمهم أو موجوداتهم ، كما يجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبني يتم التوصل إليه للاندماج .
٦ - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء خمسة في المائة (٥ %) أو أكثر من أى شخص آخر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد