Electricity Law
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة عند الانتقال إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية -
وفق الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة عشر من هذا النظام - مراعاة أن تجري عملية الانتقال، بحيث تحمي حقوق المستثمرين المطورين
لمشاريع صناعة الكهرباء، بشرط تحت الحماية تحقيق المستثمرين العائد
على استثمارهم النقفي علدا بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم،
والمحافظة على حقوق هؤلاء المستثمرين من خلال الاتفاق التجاري بالترصيبي بينهم ثلاث الجهة، أو استئنائهم من المشاركة في السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد