Electricity Law
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشخص آخر أو امتلاك معظم حصصه أو موجوداته طبقا
للمادة العاشرة من هذا النظام .
٥ - الإيداع لهيئة بيانات أو معلومات خاصة أو مطلة .
٦ - الإخلاء بأسس التنفيس العادل أو الحد منه .
٧ - القيام عمدا بتغيير معادلات شخص مرخص له ، أو أجهزته ، أو
تخريبها ، أو الاستيلاء عليها .
٨ - عدم الالتزام بالموادفات و المعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة
العامة والبيئة والسلامة .
٩ - استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية ،
أو سرقة الكهرباء ، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه
المخالفات .
١٠ - حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن
توضح التفتيشة للجهة الطبيعة المعلومات التي لا يجوز
حجبها في كل نشاط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد