القانوني

Electricity Law

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشخص آخر أو امتلاك معظم حصصه أو موجوداته طبقا للمادة العاشرة من هذا النظام . ٥ - الإيداع لهيئة بيانات أو معلومات خاصة أو مطلة . ٦ - الإخلاء بأسس التنفيس العادل أو الحد منه . ٧ - القيام عمدا بتغيير معادلات شخص مرخص له ، أو أجهزته ، أو تخريبها ، أو الاستيلاء عليها . ٨ - عدم الالتزام بالموادفات و المعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والسلامة . ٩ - استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية ، أو سرقة الكهرباء ، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات . ١٠ - حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن توضح التفتيشة للجهة الطبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠