Electricity Law
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .
٢ - يلغى هذا النظام مصالح الخدمات الكيانية ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ١٢/م ١٢/١٣٩٢ه ، وتعديلاته ، وجميع ما يتعارض مع هذا النظام .
(صفحة 24 من 24)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد