القانوني

Electricity Law

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره . ٢ - يلغى هذا النظام مصالح الخدمات الكيانية ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ١٢/م ١٢/١٣٩٢ه ، وتعديلاته ، وجميع ما يتعارض مع هذا النظام . (صفحة 24 من 24)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠