Electricity Law
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر وعاقب
من يرتبك أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة
بعقوبة واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية :
أ - غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل
مخالفة .
ب - إيقاف النشاط .
المادة 23 من 24
الرهنم -
التابع: /
المرهنات -
ج - إغاء الترخيص أو تعليقه .
٢ - يجوز لهيئة فرض حراسة - وفق الضوابط التي تضعها - على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة ،
وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك ، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوما إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام :
الفصل الثامن
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد