القانوني

Electricity Law

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر وعاقب من يرتبك أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة بعقوبة واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية : أ - غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة . ب - إيقاف النشاط . المادة 23 من 24 الرهنم - التابع: / المرهنات - ج - إغاء الترخيص أو تعليقه . ٢ - يجوز لهيئة فرض حراسة - وفق الضوابط التي تضعها - على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة ، وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك ، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوما إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام : الفصل الثامن أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠