القانوني

Electricity Law

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - الإخلاء بأي من الأحكام هذا النظام: ٣ - التقصير في الإلتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له. ٤ - تفسير المرخص له في: أ - تقديم معلومات أو بيانات ذات صلة بموضوع استفسار صادر من الهيئة تكون متوفرة لديه أو يمكنه الحصول عليها، بحسب الأسلوب والطريقة التي تحددها الهيئة أو من يمثلها. ب - تقديم الخدمات الكهربائية. ج - الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية وشروط الترخيص، قبل الإندماج مع (صفحة 22 من 24)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠