Electricity Law
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - الإخلاء بأي من الأحكام هذا النظام:
٣ - التقصير في الإلتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له.
٤ - تفسير المرخص له في:
أ - تقديم معلومات أو بيانات ذات صلة بموضوع استفسار صادر من الهيئة تكون متوفرة لديه أو يمكنه الحصول عليها، بحسب الأسلوب والطريقة التي تحددها الهيئة أو من يمثلها.
ب - تقديم الخدمات الكهربائية.
ج - الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية وشروط الترخيص، قبل الإندماج مع
(صفحة 22 من 24)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد