Electricity Law
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون لجنة المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة
وتعين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي ويصدر
بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير
مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و يحدد القرار رئاسة
اللجنة .
٢ - تخلص لحنة فص المنازعات - دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لأقض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات الممارسة بين أطراف النزاع - بالفصل فيما يأتي :
١ - المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء .
٢ - النزاع بين الأشخاص المرخص لهم .
٣ - النزاع بين شخص مرخص له ومستحق أو أكثر .
د - أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له .
٣ - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس .
٤ - تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وإذا تسارت الأموات
٥ - يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ، على أن تكون قراراتها
مسيبة ويبنى منطوقها في جلسة علنية . وليس اللجنة أن تمتنع عن
إصدار قرار في الدعوى استنادا إلى عدم وجود تص في النظام أو
اللوائح بحكم النزاع . وعليها في تلك الحالة أن تراجع إلى القواعد
العامة في المسألة . ويدوجل النظام من هذا القرار أمام
ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه .
٦ - تكون قرارات لجنة فض المنازعات نهائية بعد مضي ستين يوما
من تاريخ إبلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتطلب أحد الأطراف .
٧ - يتم تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة النهائية عن طريق الجهة
الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية .
(صفحة 21 من 24)
٧ - يكون للموظفين الذين يندمهم محاط الهيئة للتحقيق في مخالفات المرخص لهم أو المستحقين صلاحية التحقيق والضبط والإطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم أو المستحقين والحصول على صورة من الوثائق ذات العلاقة.
٨ - يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد