Electricity Law
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة - في سبيل تطوير هيكلة الكهرباء - بما يلي:
١- مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتعميمها، وتعظيمها من أجل تحسين مستوى الخدمة.
٢- إصدار خطة لتطوير صناعة الكهرباء.
المقالة 18 من 24
المجالس الشرعية
أ- بتوجيه من الهيئة وفي فترة زمنية تحددها يصدر مالك شيكة السند والتوزيع كود الشيكة لإمراجعة اعتمادها على أن تتم مراجعة الكود بشكل دوري حسب ما تراها الهيئة ضروريا لتحقيق أهداف هذا النظام.
ب- متى تقدم المرخص له بطلب لإلغاء النقل أو التوزيع أو استخدامه فعلي مالك منظومة النقل أو التوزيع أنقائه اتفاقية في خلال مدة زمنية تحددها الهيئة ضمن شروط ومواصفات معتمدة من قبل الهيئة.
ج- يقدم مالك منظومة (التوزيع أو النقل) السرخص له بيان توضيحي للأسباب والمبررات التي على أساسها يحتسب كلفة الإرتباط بمنظومته وكلفة استخدامها في خلال فترة زمنية تحددها الهيئة وذلك بمراجعتها واعتمادها على أن تتم مراجعة تلك الأمسس والمعايير بشكل دوري حسب ما تراها الهيئة ضروريا لتحقيق أهداف هذا النظام.
٣- مراقبة صناعة الكهرباء - باستمرار - فيما يختص بسير تنفيذ الأمور التي تعالجها خطورة الهيئة والتعريدات والتحديثات التي تدخل عليها من حين إلى آخر .
٤- تطوير صناعة الكهرباء بما يمكن من إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التنافسية ، وعلى الهيئة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإجراء الترتيبات الخاصة بذلك . وعلى الأشخاص المرخص لهم
(صفحة 19 من 24)
المهتم -
الادارية -
المقنات -
الالتزام بأي توجيه أو قرار تصدره الهيئة فيما يتعلق بسوق الطاقة الكهربائية التنافسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد