القانوني

Electricity Law

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفية ١ تجري مراجعة دورية لهيكلة التعريفة، ولها أن تستثني في ذلك بدوني الخبرة وأن تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى أنها ضرورية لذلك، وتتولى برفع توصيتها إلى مجلس الوزراء . ٢ يجب على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، وتحديد هيكلها، أن تأخذ بعين الاعتبار ما يأتي : (صفحة 15 من 24) المبحث - التاريخ : / / المرفقات : ١ - تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في الأعمال الخاضعة للتنظيم . ب - مراعاة سياسات الدولة وتعليمانها . ج - تقديم حوافز لتحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات . د - تقديم مؤشرات صحية للمستهلكين التي ترضيها أنشطة استهلاكهم على أعمال المرخص له . ه - عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين . و - إمكان المرخص له بالاتفاق - من خلال التفاوض التجاري المباشر - مع كبار المستهلكين أو المستخدمين لخدماته ، على سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعرفة المعتمدة ، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام . ز - الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠