Electricity Law
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفية
١ تجري مراجعة دورية لهيكلة التعريفة، ولها أن تستثني في ذلك بدوني الخبرة وأن تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى أنها ضرورية لذلك، وتتولى برفع توصيتها إلى مجلس الوزراء .
٢ يجب على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، وتحديد هيكلها، أن تأخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
(صفحة 15 من 24)
المبحث -
التاريخ : / /
المرفقات :
١ - تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف
الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في
الأعمال الخاضعة للتنظيم .
ب - مراعاة سياسات الدولة وتعليمانها .
ج - تقديم حوافز لتحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة
الاقتصادية، وجودة الخدمات .
د - تقديم مؤشرات صحية للمستهلكين التي
ترضيها أنشطة استهلاكهم على أعمال المرخص له .
ه - عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات
المستهلكين .
و - إمكان المرخص له بالاتفاق - من خلال التفاوض
التجاري المباشر - مع كبار المستهلكين أو المستخدمين
لخدماته ، على سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعرفة
المعتمدة ، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام .
ز - الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد