Electricity Law
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستصر أصحاب الرخص والشهادات والتصاريح الصادرة من الهيئة قبل سريان هذا النظام في مزاولة النشاط الكهربائي لما تبقى من مدد صلاحيتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد