القانوني

Electricity Law

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستصر أصحاب الرخص والشهادات والتصاريح الصادرة من الهيئة قبل سريان هذا النظام في مزاولة النشاط الكهربائي لما تبقى من مدد صلاحيتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠