Electricity Law
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقا لأحكام هذا النظام وللوائح التنفيذية.
٢- تحدد التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز موازنتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد