القانوني

Electricity Law

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقا لأحكام هذا النظام وللوائح التنفيذية. ٢- تحدد التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز موازنتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠