القانوني

Electricity Law

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: ١- الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، ٢- بما في ذلك حق في الاختيار بين المتصافين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بمبوتوقية. ٢- تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتكثيفه ٣- ضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكيفين من خلال هيكلية عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية. ٤- ضمان استمرار قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأسعار الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي، وخير المجتمع. ٥- زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠