Electricity Law
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
١- الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه،
٢- بما في ذلك حق في الاختيار بين المتصافين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بمبوتوقية.
٢- تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتكثيفه
٣- ضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكيفين من خلال هيكلية عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.
٤- ضمان استمرار قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأسعار الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي، وخير المجتمع.
٥- زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد