Electricity Law
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-٩ - دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعهد المتخصص، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص
-٧ - وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية للمساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.
-٨ - وضع برامج لتدريب استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومهام البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذكية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات المختصة.
-٩ - توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء.
-١٠ - اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
-١١ - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يخص مهام الهيئة على تنظيمها بما يناسب:
١ - إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات ما يلي:
أ- القواعد الفنية، والبنية، والتشغيلية، والإجرائية.
(صفحة 10 من 24)
الرقم:
التابع:
المقونات:
المقونات:
ب - معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج - القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص المرخص لهم وبين المستهلكين.
د - تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديدها.
ه - اللوائح اللازمة للتراخيص.
٢ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر الطاقة الكهربائية، في حالة حدوث حوادث تصفيها المصالح الكهربائية.
٣ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية فيما يخص المهام المنوطة بها.
٤ - مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والإستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام هذا النظام.
٥ - العمل بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والنفط والجهات المختصة الأخرى على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأتارعه بما يحقق المائد الاقتصاد الوطني واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر:
أ - رفع كفاءة استخدام وإنتاج الكهرباء.
(صفحة 11 من 24)
المادة
ب- الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج- تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرياء والماء وإعطائها الأولوية في التشغيل.
٦- إصدار تصواب الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة.
ويجوز للمجلس تقويض بعض المهازم المشار إليها أعلاه إلى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
الفصل الثالث
الإطار التنظيمي للرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد