القانوني

Electricity Law

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولي الوزارة ما يأتي : المكان المهتم الناظر اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. و وضع الخطط والبرامج النظورية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل دون حصر ما يأتي: أ- ربط الشبكة الكهربائية على أن تشمل دون حصر ما يأتي: ب- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الإنتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع. ت- تمثيل المملكة، ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الربط الكهربائي والتدريب الصناعي للكهرباء مع الدول الأخرى وللوزراء. 4- استخدام صلاحيات الوزارة التوافرى التي تمنح مؤقتا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج، مما يحتم عن تكون لدى الوزارة - بصورة مؤقتة - صلاحيات استثنائية للنحكم في موارد الكهرباء والإنتاج المزدوج الوقود لدى الأشخاص المرخص لهم. 5- العمل على توطين الوظائف، والتأكد من التنفيذ. المقدمة ٩ من ٢٤ المبحث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٠