Mental Health Care Law 1435H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالاطفاء والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها،
الرعاية الصحية النفسية؛ فمع من الصحة العامة يعني بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية
والتأهيلية.
النظام الرعاية الصحية النفسية:
اللازمة للأنشطة النفسية.
المنشأة العلاجية النفسية: هي المنشأة الخاصة بالرعاية الصحية
النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيا كان نوعها؛
مستقنة كانت أو ملحقة بمنشأة صحية أخرى في القطاع العام والخاص.
الأطباء النفسي: حمل في التخصص، أو المزالك، أو الأدرك، أو الأذكار، أو القدرات العقلية
الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديدا إذا سبق خلالي في وظيفتين أو أكثر من
الوظائف الآتية:
أ- حسن التقدير، والقدرة على إخضاع القرار.
ب- السلوك الإنساني وممارسة Beruf المحلي.
ج- تعمير الوجع، ومعرفة واستصدار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي
أدت إليه، وقبوله للمعالج.
د- القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.
ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو
سلوك غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقائر أو إدمانها.
المريض النفسي: من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطرابا نفسيا.
الطبيب النفسي: من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ويرخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي النفسي: من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ويرخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي الاجتماعي: من يحمل شهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ويرخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية.
الممرض النفسي: من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ويرخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
المرشد النفسي: من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ويرخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
اشترى الطبي النفسي: كل طيب نفسي من الجهة المختصة استشاري في الطب النفسي.
أخصائي الطب النفسي: كل طيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائي في الطب النفسي.
الطبيب المعالج: الطبيب المسؤول عن معالجة النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتعابه علاجه.
الولي: الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.
الهدف الثاني: الأهداف:
١- تنظيم وتنزيل الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
٢- حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وآسرتهم والمجتمع.
٣ - وضع آلية معاملة المرضين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد