Mental Health Care Law 1435H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يعهد المجلس اجتماعا مرة - على الأقل شهرين؛ أو بأي طلب رئيس المجلس عند الحاجة.
- يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس أو نائبه، وللشعار على الأجل.
ج- يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولذا ثبوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد