القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعهد المجلس اجتماعا مرة - على الأقل شهرين؛ أو بأي طلب رئيس المجلس عند الحاجة. - يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس أو نائبه، وللشعار على الأجل. ج- يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولذا ثبوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠