القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مستشار شرعي من وزارة العدل ٢ - مستشار من وزارة الداخلية ٣ - طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري ٤ - أخصائي نفسي ٥ - أخصائي اجتماعي ٦ - أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة برجاء مجلس المراعية العام للرعاية الصحية ويجوز للمجلس الاستعانة بمن براء من ذوي الخبرة أو التخصص ، دون أن يكون عضوا له تحت التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة. ج - بعين وزير الصحة للازمة للازمة لعمل المجلس ، ويحدد مكافأة أعضاء وإجراءات عمله. د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثله عضوا احتياطيا له ، على آل تراتب أعضاء المجلس عن الثانية عشرة أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠