Mental Health Care Law 1435H
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مستشار شرعي من وزارة العدل
٢ - مستشار من وزارة الداخلية
٣ - طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري
٤ - أخصائي نفسي
٥ - أخصائي اجتماعي
٦ - أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة برجاء مجلس المراعية العام للرعاية الصحية
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن براء من ذوي الخبرة أو التخصص ، دون أن يكون عضوا له تحت التصويت.
ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة.
ج - بعين وزير الصحة للازمة للازمة لعمل المجلس ، ويحدد مكافأة أعضاء وإجراءات عمله.
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثله عضوا احتياطيا له ، على آل تراتب أعضاء المجلس عن الثانية عشرة أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد