Mental Health Care Law 1435H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس المراكز العلاجية الصحية النفسية؛
أ - يصدر وزير الصحة تشكيل مجلس المراكز العام للرعاية الصحية النفسية؛ على النحو الآتي:
١ - مستشار شرعي من وزارة العدل
٢ - مستشار من وزارة الداخلية
٣ - مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة
٤ - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
٥ - مستشار نظامي من وزارة الصحة
٦ - عضو من هيئة حقوق الإنسان
٧ - ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي
٨ - اختصاصي نفسي
٩ - أخصائي اجتماعي
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الخبرة والتخصص، دون أن يكون
به مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة.
ج - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله.
د - ترشح كل جهة عضو الذي يمثله عضوا احتياطيا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد