القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس المراكز العلاجية الصحية النفسية؛ أ - يصدر وزير الصحة تشكيل مجلس المراكز العام للرعاية الصحية النفسية؛ على النحو الآتي: ١ - مستشار شرعي من وزارة العدل ٢ - مستشار من وزارة الداخلية ٣ - مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة ٤ - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية ٥ - مستشار نظامي من وزارة الصحة ٦ - عضو من هيئة حقوق الإنسان ٧ - ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي ٨ - اختصاصي نفسي ٩ - أخصائي اجتماعي ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الخبرة والتخصص، دون أن يكون به مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة. ج - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله. د - ترشح كل جهة عضو الذي يمثله عضوا احتياطيا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠