القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس المراكز العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: الرقم ١ - المراجع : / / ١٤٤ ه المقترحات - ١- اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية وفرعه إلى مجلس الخدمات الصحية. ٢- الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من الالتزام المتناهي للنفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبل أو عن طريق لجان التشريع لتكليف أولية على جميع المشكلات العلاجية النفسية، وعلى المرصين الفسميين المؤمنين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والنقاريار والتأكد من مطابقتها للوائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة. ٣- إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المنشآت والمحافظات عند الحاجة. ٤- الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية وعمامة أعمالها. ٥- النظر في التطلعات التي يقدمها المرصي، أو ذووهم، عند المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية. ٦- النظر في التطلعات التي يقدمها المجلس، أو من يمثلهم، بعد استكمال النظام أمام مجلس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية. ٧- تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو عن غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص، لمراجعة تقارير الدخول الإقليمي. ٨- أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠