القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس المراعية المحلي للرعاية الصحية بالآتي: ١- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصها المحلي بما يرد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبلهم أو من طريق لجان تشرف علىهم. ٢- النظير في جميع أقسامها، وخصص السجلات والتفاريز والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، وفرض تقارير دورية عنها كل سنة أشهر إلى مجلس المرافق العلاجية النفسية. ٣- النظير في تطمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلم وفقا لأحكام هذا النظام. ٤- متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، بماهلات الدخول والعلاج الإزمينين. ٥- إقرار قرار الدخول الإزميني الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرا المجلس، والنظر في حالة الطرفين الإزمينيين في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر. ٦- تدب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية عند الحاجة - وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التطبق لبيت فيه المجلس. ٧- اتخاذ معين من يتولى رعاية معاملة المريض الدخول الإزميني فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ووفقه إلى المحكمة المختصة لاعتماده. ٩ - أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراكة العاملة الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠