القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يكن هناك طلب تنفيذي مكتوب تحميله للمريض النفسي أو أي طلب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المريض النفسي، أن يختلف على المريض النفسي (الإلزامي) بموافقة في المستشفى، وفقا لما باتي: أ- قيام دلالة واضحة على إبلاغ الشخص بأنظار نطيفى شديد تمثل أعراض خطيرة عليه أو على الآخرين وقت معينته، أو احتمالا كبيرا له. ب- عدم توافر الطبيب المعالج النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي. ج- على من يتخذ التخاطض الإلزامي المؤقت بأنهاء المريض، وإبلاغه إدارة المنشأة النفسية عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة. ج- تنتهي مدة التخاطض الإلزامي المؤقت باتهاء المشاعر إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، أو بحضور الطبيب لتكويم حالة المريض النفسي وتقرير ما برره وفق أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠