Mental Health Care Law 1435H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فتره الدخول الإلزامي:
١- مدة الدخول الإلزامي (تستعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء، المرضى النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه النظام؛
٢- يجوز - وفق نموذج مفصل من الحالة المرضية يوضح طبيان نفسيان - تحديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقضاها (ثلاثون) يوما، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد.
٣- يجوز - وفق نموذج مفصل من الحالة المرضية يوضح طبيان نفسيان - تحديد مدة الدخول الإلزامي النفسي يوما - إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز وثمانين يوما - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضح فيه أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفق بذلك إلى مجلس المراعية الصحية النفسية؛
الرهنم ،
النائبة ، / ،
المقرضات
للنظر في لاعتماده ، أو تعديله ، أو إعلائه ، أو إخفائه ، ويكون ذلك قبل وقت كاف من نهاية المدة
المقصود عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - في جميع الأحوال التي يقرر بها الطبيب النفسي دخول المريض النفسي إزما أو
تمديد دخوله ، يجب عليها فورا إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وقت الموضوع
المقصود لذلك.
ه - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي ، أو من تعديده ، أمام مجلس
المرابية المحلية للصحة النفسية ، بالكتابة ، أو الاتصال ، أو عن طريق و إليه ، أو
وكيله الشرعي ، وتحدد اللجنة إجراءات التظلم.
المادة العاشرة ، وتقوم بأمر من جهات القطاع أو التحقيق:
أ - يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية التي تجري تقويم الحالة النفسية
للمريض بأن لديه مرضا عقليا ، أو تخلفا عقليا ، أو جهات القطاع ، أو جهات
التحقيق بحسب الحاجة . ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجانة طلب النفسي السويين
لتكون كل منها ثلاثة أعضاء - على الأقل - من استشاري الطب النفسي السويين
ويمكن ذلك ، وتحدد مكانات أعضائها ، وتوضح الإجراءات عملا ، ويعد تشكيلها
كل (لجان) سنوات ، وتحدد تقاريرها من المنشأة العلاججية النفسية.
١- تقوم حالة الشخص المتم بتاركات جريمة مشتبه في أن لديه اضطراب نفسي أو تخلف عقلي ما من خلال تقرير مفصل تتهمه اللجنة إليها في الفقرة (١) من هذه الحالة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة.
٢- يلزم الشخص المتم بتاركات جريمة المشتبه في أن لديه مرضا أو تخلف عقلي إلى المنشأة العلاجية النفسية لتقدم التكوين وتقييم، مع منح خروجه ولو بخطة، إلا بإمار من الجهة التي تلقت التقويم.
٣- يحدد الشخص المتم بتاركات جريمة المشتبه في أن لديه مرضا أو تخلف عقلي إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (١) من هذه الحالة في مدة لا تزيد على (سبعة أيام) من تاريخ طلب الجهات القضائية أو التحقيق.
٤- تقوم حالة الشخص المتم بتاركات جريمة المشتبه في أن لديه مرضا أو تخلف عقلي إلى مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما قابلة للتجديد، بناء على طلب اللجنةحديد، المشاة إليها في مدة لا تتجاوز (أربعة أشهر).
ج- تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية، وتقوم الحماية أمام المحتضر، ويسر القويم إلى الجهة التي طلبت خلال هذه المدة، ويجوز تقديمها بما لا يتجاوز (ثسعين) يوما، وإذا تخلف تقوم الحالة مكرر من ذلك، فيقوم تمديدها بما لا يتجاوز (ستة أشهر).
د- تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية، وتقوم الحماية أمام المحتضر، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمينة فيها من مسؤولية الجهات الأمنية.
ه- تنظم اللائحة التنفيذية بشأن الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشآت العلاجية النفسية، وفقا لأحكام هذا النظام وانضم إجراءات الجرائم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد