Mental Health Care Law 1435H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلزامية الإجراءات؛
أ- يلتزم تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصابا بأضراب نفسي، ويحتج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يتمضيه بقسم تيسيان موصىحه فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يتمضيه باللجنة العلاجية الإلزامية.
ب- يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة للمريض للمريض الذي إدراجه ومن دخول المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، مع إبلاغ مجلس المراكز المحلي بذلك خلال (سابع وأربعين) ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الإلزامية.
ج- إذا لم ينتمئ المريض النفسي وفي وقت برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية، بحضور للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراكز المحلي الرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض.
دلزم تطبيق الرعاية العلاجية الإزمامية (في محل إقامة المريض النفسي وتحت إشراف اختصاصي الطب النفسي) النزام المرضي النفسي أو وليه - بحسب الحال - بالتاليات التي يقررها الفريق العلاجي.
ه - إذا امتنع المريض النفسي عن تلقي الرعاية العلاجية الإزمامية، يعيد النقر في حالته طبيبان نفسيان، فإذا انقطع عنه الشروع في المضمون عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، فيعاد تقديم مفصلا عن حالتيه ويقدمانه؛ ليدخل ذلك المريض إلى المنحة العلاجية النفسية الإزمامية مع إبلاغ مجلس الرعاية المحلي بذلك.
و - تنظم اللائحة إجراات تطبيق المريض النفسي للرعاية العلاجية الإزمامية تحويله علاجه إلى منشأة أخرى.
ز - تكون الرعاية العلاجية الإزمامية حالة وتماثل لتقديم أو التجديد بحسب حالة المريض النفسي إلى ذلك.
ح - للمريض أو وليه أو وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الإزمامية في أي وقت، وفقا لأحكام اللائحة الخاصة الصحية النفسية، وذلك بموجب الأحوال.
ط - يجوز أن يطلب المريض النفسي، أو وكيله الشرعي - كتابة - إنهاء الرعاية العلاجية الإزمامية.
ي - يجوز على المنشأة العلاجية النفسية الدعوة إلى إنهاء الرعاية العلاجية الإزمامية.
١ - إذا قرر ذلك المجلس الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراكز المحلي للرعاية الصحية بذلك.
٢ - إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمتد.
٣ - إذا رأى ذلك مجلس المراكز المحلي للرعاية النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد