Mental Health Care Law 1435H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة الطبية تنظر المرحلة العلاجية النفسية؛
تشكل لجنة طبية داخل كل منشأة علاجية تنقسم من ثلاثة أعضاء، نفسين أحدهم - على الأقل - استشاري، للتتعامل مع الحالات التي تعود تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة بما يتم في هذه الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد