القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الطبية تنظر المرحلة العلاجية النفسية؛ تشكل لجنة طبية داخل كل منشأة علاجية تنقسم من ثلاثة أعضاء، نفسين أحدهم - على الأقل - استشاري، للتتعامل مع الحالات التي تعود تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة بما يتم في هذه الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠