Mental Health Care Law 1435H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توفر سبر للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة النفسية بذلك لتقدم بإبلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد