Mental Health Care Law 1435H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تصب عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية:
١- السجن بما لا يزيد على ستين وغرامة مالية لا تزيد على ريال، أو
يحدي هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الوفق في شأن الحالة النفسية أثبت عمدا في إخراجه منه، وكل من يحجز أحد الأشخاص بمفتة مصابا بأحد
الامراض النفسية في غير الامكنة الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد ارتكب لمده اكثر من (ستين) و بما لا يتجاوز المدة التي احجز فيها المجني عليه.
٢- السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكل من كان مكلفا بحراسة مريب نفسي أو علاجه أو تمريده فإنه معاقب، أو أمهله بتقريره من شأنها أن تحدث له أذى أو إصابوا، خلاف حكم الفقرة (٤) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
٣- السجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكل من كان مكلفا بحراسة إجرامات المدلول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة النفسية من الهرب أو ساعة لدى، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراكز أو مفتشوها في هذا مهماتهم، وكل من حال دون إجرائها التفتيش المخول لمجالس المراكز طبقا لنداء، وكل من بلغ إحدى الجهات المخخصة كذبا مع سوء القصد في حقهم ما ينصب بمربع نفسي.
٤- السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف ريال).
الرقم -
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :
ب - لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد