القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تقيم هيئة التحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب - تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠