Mental Health Care Law 1435H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تقيم هيئة التحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ب - تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد