القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينظم وزير الصحة مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي: - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقائية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. ب - قواعد وإجراءات معالجة الطف النفسي في منشآت العلاج النفسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠