Mental Health Care Law 1435H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظم وزير الصحة مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي:
- الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقائية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
ب - قواعد وإجراءات معالجة الطف النفسي في منشآت العلاج النفسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد