Mental Health Care Law 1435H
المادة الثامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل وزير الصحة للإلغاء التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد