Mental Health Care Law 1435H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تين للفرقيق العلاجي أن المريض النفسي ليس من مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو لا يتوفر له مأوى، ودرى رعايته النافية النفسية بحسب سنه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراعية المحلي للرعاية الصحية النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد